فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٢٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٨ج ٣ ص ٢٩٨

وإذا كان أبناؤه كلهن إناثاً فلا شيء لهن في الوصية، أما إذا كان بعضهم ذكراً وبعضهم أنثى ففيه خلاف؛ فأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان: الوصية للذكور منهم دون الإناث،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد