فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٢٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٨ج ٣ ص ٢٩٨

بخلاف ما إذا قال: أوصيت لأولاد فلان فإنه إذا كان له ولد واحد يأخذ نصفها فقط وإذا قال لأولاد فلان فلان وليس لفلان أولاد لصلبه فإن يدخل فيها أولاد أبنائه لا لأولد الإناث قولاً واحداً. أما أولاد الذكور ففيهم خلاف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد