فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨

المالكية قالوا: إذا كان الخف واسعاً يبين منه بعض القدم، أو كله، فإنه لا يضر، إنما الذي يضر أن لا يستقر فيه القدم كله، أو معظمه، بحيث يكون واسعاً كثيراً لا يملؤه القدم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد