فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٢٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٠ج ٣ ص ٣٠٠

وإذا قال: أوصيت لأقاربي أو لأهلي أو لذوي رحمي فإن كان له أقارب من جهة الأب لا يرثون كانت الوصية لهم وحدهم دون أقاربه من جهة الأم. أما إذا كان أقاربه من جهة الأب يرثون الوصية تكون لأقارب الأم لا يرثون.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد