فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨

وإن كان يحرم لبسه، لأن تحريم لبسه وملكيته لا ينافي صحة المسح عليه، ونظير الماء المغصوب، أو المسروق؛ فإنه يصح الوضوء به متى كان طهوراً، مع كون فاعل ذلك آثماً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد