فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣١٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٩ج ٣ ص ٣٠٩

وإن كان له ثلاثة كأن كان للموصي له ابنان كان للموصي له نصف المال والنصف الآخر للاثنين له الثلث ولهم الباقي وإن كانوا أربعة كان له الربع وإن كانوا خمسة كان له الخمس.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد