المسألة ١٩٬٣٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٩ج ٣ ص ٣٠٩ وإذا أوصى لزيد بجزء أوقسط أو حظ أو نصيب أو نحو ذلك أعطاه الوارث ما شاء من المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة