فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٩ج ١ ص ١٢٩

ثم يلبسهما، فلو غسل رجليه أولاً، لم لبسهما، وأتم وضوءه بعد لبسهما، فإنه لا يصح، وهذا القدر متفق عليه عند المالكية، والشافعية؛ والحنابلة (١) سابعها: أن تكون الطهارة بالماء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد