فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٩ج ١ ص ١٢٩

ثم وجد الماء بعد ذلك، فإنه لا يصح له أن يمسح على الخف، بل عليه أن ينزعه ويتوضأ وضوءاً كاملاً، أما إذا تيمم لمرض ونحوه، ولبس الخف ثم زال العذر فإن له أن يتوضأ؛ ويمسح على الخف؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد