فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٩ج ١ ص ١٢٩

الحنفية قالوا: لا يصح المسح على الخف إلا إذا تمكن لابسه من متابعة المشي به مسافة فرسخ فأكثر. بحيث يصلحان للمشي بهما من غير أن يلبس عليهما مداساً أو جزمة والفرسخ ثلاثة أميال، اثني عشر ألف خطوة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد