المسألة ١٩٬٤٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٧ج ٤ ص ١٧ ويصح النكاح بلفظ المضارع إذا لم يرد به طلب الوعد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة