المسألة ١٩٬٤٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٧ج ٤ ص ١٧ فلو قال: تزوجني بنتك فقال: زوجتك صح، أما إذا نوى الاستيعاد - أي طلب الوعد - فإنه لا يصح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة