فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٤٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨ج ٤ ص ١٨

وأن يفهم الشهود المراد أو يعلنوا به إن لم تقم قرينة يفهموا منها. والكنايات التي ينعقد بها النكاح تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول لا خلاف في الانعقاد به عند الحنفية وهو ما كان بلفظ الهبة أو الصدقة أو التمليك أو الجعل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد