وأن يفهم الشهود المراد أو يعلنوا به إن لم تقم قرينة يفهموا منها. والكنايات التي ينعقد بها النكاح تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول لا خلاف في الانعقاد به عند الحنفية وهو ما كان بلفظ الهبة أو الصدقة أو التمليك أو الجعل،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet