Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وأن يفهم الشهود المراد أو يعلنوا به إن لم تقم قرينة يفهموا منها. والكنايات التي ينعقد بها النكاح تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول لا خلاف في الانعقاد به عند الحنفية وهو ما كان بلفظ الهبة أو الصدقة أو التمليك أو الجعل،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet