المسألة ١٩٬٤٨٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩ج ٤ ص ١٩ ولو قبل وسكت عن المهر ينعقد أما إذا قالت له: زوجتك نفسي بألف فقبلها بألفين فإنه يصح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة