المسألة ١٩٬٤٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩ج ٤ ص ١٩ فإذا قال شخص لآخر: زوجتك ابنتي على ألف درهم فقال الزوج: قبلت النكاح ولا أقبل المهر لا ينعقد النكاح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة