المسألة ١٩٬٤٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩ج ٤ ص ١٩ خامسها: أن لا يكون اللفظ مؤقتاً بوقت فإذا قال لها زوجيني نفسك شهراً بصداق كذا فقالت: زوجت فإنه يقع باطلاً، وهذا هو نكاح المتعة الآتي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة