Mas’ala 19492الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 19vol. 4, p. 19 خامسها: أن لا يكون اللفظ مؤقتاً بوقت فإذا قال لها زوجيني نفسك شهراً بصداق كذا فقالت: زوجت فإنه يقع باطلاً، وهذا هو نكاح المتعة الآتي. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare