المسألة ١٬٩٥١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٣٠ج ١ ص ١٣٠ وإذا كان مقيماً فإنه لا يصح أن يمسح عليه، إلا إذا كان يصلح لأن يقضي المسافر وهو لابسه حوائجه يوماً وليلة فالمعتبر في إمكانية تتابع المشي في الخف حال المسافر وإن كان الماسح مقيماً، بمعنى أنه إن كان مسافراً بالفعل؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة