فلو قطعت رجله، ولم يبق منه هذا القدر لا يصح المسح على الخفين، أما إذا قطعت فوق الكعب، وبقيت الرجل الأخرى، فإنه يصح المسح على خفيها. الشافعية: زادوا شروطاً: منها أن لا يكون قد لبسه على جبيرة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فلو قطعت رجله، ولم يبق منه هذا القدر لا يصح المسح على الخفين، أما إذا قطعت فوق الكعب، وبقيت الرجل الأخرى، فإنه يصح المسح على خفيها. الشافعية: زادوا شروطاً: منها أن لا يكون قد لبسه على جبيرة،