فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٣٠ج ١ ص ١٣٠

فلو قطعت رجله، ولم يبق منه هذا القدر لا يصح المسح على الخفين، أما إذا قطعت فوق الكعب، وبقيت الرجل الأخرى، فإنه يصح المسح على خفيها. الشافعية: زادوا شروطاً: منها أن لا يكون قد لبسه على جبيرة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد