المسألة ١٩٬٨٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤ج ٤ ص ٤٤ ثم مات أولهما كانت في عدته، فيفسخ نكاح الأول وتنتظر حتى تكمل عدتها منه ولها الحق في ميراثه، أما إذا عقدا في زمن واحد فإن العقدين يفسخان بلا طلاق. الشافعية - قالوا: للولي أن يوكل عنه غير سواء كان ولياً مجبراً أو غير مجبر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة