ثم مات أولهما كانت في عدته، فيفسخ نكاح الأول وتنتظر حتى تكمل عدتها منه ولها الحق في ميراثه، أما إذا عقدا في زمن واحد فإن العقدين يفسخان بلا طلاق. الشافعية - قالوا: للولي أن يوكل عنه غير سواء كان ولياً مجبراً أو غير مجبر،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet