فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤ج ٤ ص ٤٤

وإذا باشر وكيل الولي العقد يقول للزوج: زوجتك فلانة بنت فلان، فيقول: قبلت فإذا باشر الولي العقد وكان الطرف الثاني وكيل الزوج يقول الولي للوكيل: زوجت بنتي فلاناً، فيقول وكيله: قبلت نكاحها له،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد