فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤ج ٤ ص ٤٤

فإن له يقل له لم يصح النكاح ولو نواه لأن الشهود لا إطلاع لهم على النية، وعلى الوكيل أن يصرح بالوكالة إذا لم يكن للزوج والشهود علم بها. هذا ويشترط في الوكيل الشروط المذكورة في مباحث الوكالة فارجع إليها في صحيفة ١٤٨ وما بعدها جزء ثالث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد