المسألة ١٩٬٩٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٥١ج ٤ ص ٥١ الأحوال سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة إلا أنها كانت ثيبة لا يصلح زواجها بدون إذنها ورضاها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة