Mas’ala 19958الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 51vol. 4, p. 51 الأحوال سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة إلا أنها كانت ثيبة لا يصلح زواجها بدون إذنها ورضاها. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare