فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٣٢ج ١ ص ١٣٢

المالكية قالوا: الكيفية في المسح مندوبة لا مسنونة، والمندوب فيها عندهم أن يضع يده اليمنى فوق أطراف أصابع رجله اليمنى، ويضع يده اليسرى تحت أصابعها، ويمر بيديه على خف

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد