فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٥ج ٤ ص ٦٥

وإذا طلقها قبل الدخول والمسيس لا تستحق نصف الصداق، أما ما عدا ذلك من نشر حرمة المصاهرة وغيرها فإنها تثبت به. وهذا هو ظاهر المذهب. وبعضهم يقول: لا تثبت حرمة المصاهرة. والمحرمات بالعقد سواء كان صحيحاً أو فاسداً: زوجة الأب وإن علا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد