Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإذا طلقها قبل الدخول والمسيس لا تستحق نصف الصداق، أما ما عدا ذلك من نشر حرمة المصاهرة وغيرها فإنها تثبت به. وهذا هو ظاهر المذهب. وبعضهم يقول: لا تثبت حرمة المصاهرة. والمحرمات بالعقد سواء كان صحيحاً أو فاسداً: زوجة الأب وإن علا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet