فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٦ج ٤ ص ٦٦

-يحرم الجمع بين اثنين إذا فرضت كل واحدة منهما ذكراً حرم النكاح بينهما، فيحرم الجمع بين الأختين (١) : لأننا إذا فرضا واحدة منهما رجلاً فإنه لا يجوز له أن يتزوج أخته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد