المسألة ٢٠٬٢٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٦ج ٤ ص ٦٦ وكذلك الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها، فإننا لو فرضنا واحدة منهما ذكراً لم يحل له أن ينكح الأخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة