فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٣٤ج ١ ص ١٣٤

الحنفية قالوا: لا يبطل المسح الا بخروج أكثر القدم إلى ساقي الخف على الصحيح، أما إذا خرج بعضه، وكان قليلاً، فإنه لا يبطل المسح. المالكية قالوا: المعتمد أن المسح لا يبطل إلا بخروج كل القدم إلى ساق الخف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد