المسألة ٢٠٬٢٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٧ج ٤ ص ٦٧ وإذا فرضنا البنت ذكراً كانت الأخرى خالته لا تحل له وهكذا، وعلى هذا يصح الجمع بين امرأة وبنت زوجها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة