فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٧ج ٤ ص ٦٧

فإذا كان لشخص زوجة وله بنت من غيرها ثم طلقها أو مات عنها صح لآخر أن يتزوجها هي وبنت ذلك المطلق، لأننا إذا فرضنا المرأة ذكراً كانت البنت أجنبية منه، وله أن يتزوجها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد