فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٠ج ٤ ص ٧٠

فلو جامع البنت أو أمها عدة مرات بناء على العقد الفاسد كان عليه مهر واحد في جميع المرات، أما إذا اختلفت الشبهة، كأن فرق بينه وبينهما لعدم صحة العقد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد