Mas’ala 20319الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 70vol. 4, p. 70 فلو جامع البنت أو أمها عدة مرات بناء على العقد الفاسد كان عليه مهر واحد في جميع المرات، أما إذا اختلفت الشبهة، كأن فرق بينه وبينهما لعدم صحة العقد، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare