فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٣٤ج ١ ص ١٣٤

فإذا طرأ ذلك الخرق، أو غيره، مما يوجب بطلان المسح، كانقضاء المدة، أو طرو جنابة، أو زوال عذر المعذور، وجب نزع خفيه، وإعادة الوضوء كله، لا غسل الرجلين فقط، لأن المسح يرفع الحدث،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد