المسألة ٢٠٬٣٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٤ج ٤ ص ٧٤ -إذا طلق امرأته ثلاثاً فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة