فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٤ج ٤ ص ٧٤

ولا يلزم أن يكون الزوج الثاني ناوياً معاشرتها دائماً، بل تحل للأول إذا جامعها الثاني قاصداً (٢) تحليلها للزوج الأول، ويقال له: المحلل، وإنما تحل للأول بشروط مفصلة في المذاهب (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد