فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٧ج ٤ ص ٧٧

فإن الوطء في هذه الأحوال لا يحلها، وبعضهم يقول: إن الوطء في هذه الأحوال يحلها لمطلقها الأول، أما الوطء حال صيام التطوع، وقضاء الفرض والنذر غير المعين فإنه يحلها اتفاقاً. خامسها: أن لا ينكر الوطء، أو ينكره أحدهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد