المسألة ٢٠٬٤٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٧ج ٤ ص ٧٧ فإن الوطء في هذه الأحوال لا يحلها، وبعضهم يقول: إن الوطء في هذه الأحوال يحلها لمطلقها الأول، أما الوطء حال صيام التطوع، وقضاء الفرض والنذر غير المعين فإنه يحلها اتفاقاً. خامسها: أن لا ينكر الوطء، أو ينكره أحدهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة