Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن الوطء في هذه الأحوال لا يحلها، وبعضهم يقول: إن الوطء في هذه الأحوال يحلها لمطلقها الأول، أما الوطء حال صيام التطوع، وقضاء الفرض والنذر غير المعين فإنه يحلها اتفاقاً. خامسها: أن لا ينكر الوطء، أو ينكره أحدهما،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet