Mas’ala 20439الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 77vol. 4, p. 77 فإن الوطء في هذه الأحوال لا يحلها، وبعضهم يقول: إن الوطء في هذه الأحوال يحلها لمطلقها الأول، أما الوطء حال صيام التطوع، وقضاء الفرض والنذر غير المعين فإنه يحلها اتفاقاً. خامسها: أن لا ينكر الوطء، أو ينكره أحدهما، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare