فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٨ج ٤ ص ٧٨

فإذا وطئها نائم لا يشعر، أو مجنون. فإنه يحللها للأول. الشافعية - قالوا: إذا تزوج رجل مطلقة غيره ثلاثاً بنية إحلالها له، فإنه يصح بشروط: الشرط الأول: أن يعقد عليها الثاني عقداً صحيحاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد