فإذا وطئها نائم لا يشعر، أو مجنون. فإنه يحللها للأول. الشافعية - قالوا: إذا تزوج رجل مطلقة غيره ثلاثاً بنية إحلالها له، فإنه يصح بشروط: الشرط الأول: أن يعقد عليها الثاني عقداً صحيحاً،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فإذا وطئها نائم لا يشعر، أو مجنون. فإنه يحللها للأول. الشافعية - قالوا: إذا تزوج رجل مطلقة غيره ثلاثاً بنية إحلالها له، فإنه يصح بشروط: الشرط الأول: أن يعقد عليها الثاني عقداً صحيحاً،