المسألة ٢٠٬٤٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٨ج ٤ ص ٧٨ فإذا قال: تزوجت فلانة بشرط إحلالها لمطلقها، أو قال تزوجتها على أنني إذا وطئتها طلقت، أو بانت، بطل العقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة