فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٨ج ٤ ص ٧٨

ولا تحل للأول بوطئها بناء على هذا العقد الفاسد، أما إذا تزوجها بدون شرط وفي نيته الطلاق لتعود إلى زوجها فإنه مكروه. الشرط الثالث: أن يكون الزوج الثاني من يتصور منه ذوق اللذة، بأن يشتهي الوقاع وإن كان صبياً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد