فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧٨ج ٤ ص ٧٨

وكذا إذا أدخلت منيه بواسطة غير الإيلاج فإنها لا تحل به فإذا وطئها مجبوب بأن ساحقها وأنزل منيه فيها فإنها لا تحل، أما إذا وطئها خصي - وهو مقطوع الانثيين - فإنها تحل. الشرط الخامس: أن يكون منتصباً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد