Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وكذا إذا أدخلت منيه بواسطة غير الإيلاج فإنها لا تحل به فإذا وطئها مجبوب بأن ساحقها وأنزل منيه فيها فإنها لا تحل، أما إذا وطئها خصي - وهو مقطوع الانثيين - فإنها تحل. الشرط الخامس: أن يكون منتصباً،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet