فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٣٥ج ١ ص ١٣٥

ولا فرق بين أن يكون الخرق في باطن الخف - أي في ناحية نعله - أو ظاهره، أو في ناحية العقب، أما إذا كان الخرق في ساق الخف فوق الكعبين، فإنه لا يمنع صحة المسح،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد