المسألة ٢٬٠٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٣٥ج ١ ص ١٣٥ أما ما دون ذلك فإنه لا يلتفت إليه، وإنما يصح المسح على الخف الذي به خروق يعفى عنها، بشرط أن يقع على الخف نفسه، لا على ما ظهر تحت الخروق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة