المسألة ٢٬٠٥٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٣٥ج ١ ص ١٣٥ ولو كان في الصلاة، نعم تبطل صلاته ببطلان المسح، فيعيدها بعد غسل رجليه؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة